الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

319

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

بكونها ظرفا للضرب ، والظرف أعم من أن يكون زمانا أو مكانا ، ويتعين أحدهما بالقرينة . والهيئة إذا كانت موضوعة للجامع بين الطرفين ، فهذا الجامع يكفي في صحة الوضع له وتعميمه لما تلبس بالمبدأ وما انقضى عنه أن يكون أحد فرديه يمكن أن يتصور فيه انقضاء المبدأ وبقاء الذات .